التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 884
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8841 حزيران 1975

أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية