التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1947
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19471 تشرين الثاني 1975

للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام ان يمنح موظفي دائرة ضريبة الدخل الذين يقومون بعمل بعد اوقات الدوام الرسمية علاوة شهرية كما يلي: أ- علاوة لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي للمقدرين. ب -علاوة لا تتجاوز نسبتها (25%) من الراتب الاساسي لباقي موظفي ومستخدمي دائرة ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية