التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1947
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19471 تشرين الثاني 1975

أ- تحجب العلاوة المنصوص عليها في هذا النظام في الحالتين التاليتين:- 1- اذا اوفد مستحق العلاوة في بعثة علمية او الى دورة تدريبية في خارج المملكة لمدة تزيد على شهر واحد. 2 -اذا تغيب مستحق العلاوة عن عمله في اجازة او لاي سبب آخر لمدة تزيد على شهر واحد. ب- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يحجب العلاوة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام كليا او جزئيا عن اي مقدر او موظف او مستخدم اذا ارتكب اية مخالفة لاحكام قانون ضريبة الدخل او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به.

الإحالة

المادة 6 من نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية