الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19471 تشرين الثاني 1975
أ- تحجب العلاوة المنصوص عليها في هذا النظام في الحالتين التاليتين:-
1- اذا اوفد مستحق العلاوة في بعثة علمية او الى دورة تدريبية في خارج المملكة لمدة تزيد على شهر واحد.
2 -اذا تغيب مستحق العلاوة عن عمله في اجازة او لاي سبب آخر لمدة تزيد على شهر واحد.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يحجب العلاوة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام كليا او جزئيا عن اي
مقدر او موظف او مستخدم اذا ارتكب اية مخالفة لاحكام قانون ضريبة الدخل او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه او
اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به.