التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 210224 أيار 1963

أ-تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل (4%) سنوياً او ما يعادلها على نظام المرابحة الاسلامية تغطى منها نفقات التأمين على القروض على ان يتم تطبيق ذلك على ارصدة القروض القائمة 0 ب- يسدد القرض وفوائده على اقساط شهرية متساوية خلال ثلاثين سنة من تاريخ مباشرة الحسم. ج- يستحق القسط الاول بعد مضي سنة من تاريخ تنظيم سند الدين. د - للمؤسسة ان تمنح قروض اسكان لموظفيها ومستخدميها تقوم على اسس المرابحة الاسلامية وفقاً للتعليمات التي يضعها مجلس الادارة لهذه الغاية على ان لاتزيد نسبة المرابحة على نسبة الفائدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية