الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 210224 أيار 1963
أ-تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل (4%) سنوياً او ما يعادلها على نظام المرابحة الاسلامية تغطى منها نفقات التأمين على القروض على ان يتم تطبيق ذلك على ارصدة القروض القائمة 0
ب- يسدد القرض وفوائده على اقساط شهرية متساوية خلال ثلاثين سنة من تاريخ مباشرة الحسم.
ج- يستحق القسط الاول بعد مضي سنة من تاريخ تنظيم سند الدين.
د - للمؤسسة ان تمنح قروض اسكان لموظفيها ومستخدميها تقوم على اسس المرابحة الاسلامية وفقاً للتعليمات التي يضعها مجلس
الادارة لهذه الغاية على ان لاتزيد نسبة المرابحة على نسبة الفائدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.