التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 210224 أيار 1963

يعتبر القرض مستحق الاداء بكامله في الحالات التالية:- أ- اذا تخلف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد الاقساط والفوائد المستحقة لمدة تزيد عن سنة واحدة. ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي يضمن رصيد القرض ولم يقدم المقترض او ورثته ضمانة اضافية تقبل بها المؤسسة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بذلك. ج- اذا حول البناء لغير غاية السكن دون الحصول على موافقة المؤسسة.

الإحالة

المادة 14 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية