التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 210224 أيار 1963

يجب مراعاة الشروط التالية عند النظر في طلبات القروض:- أ- ان تكون الارض التي سيقام عليها البناء او البيت او الشقة المنوى شراؤها واقعة ضمن حدود بلدية او منطقة تنظيم وبعكس ذلك يجب الحصول على موافقة المدير العام. ب- ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على السنتين من تاريخ التوقيع على سند الدين. جـ- بالرغمم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز لمجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب لجنة اسكان موظفي المؤسسة المقترن بموافقة المدير العام تمديد فترة اتمام البناء لأكثر من سنتين اذا كانت هنالك اسباب موجبة لذلك يقتنع بها المجلس .

الإحالة

المادة 16 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية