التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 210224 أيار 1963

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان ويراعى في جميع الحالات ان يكون القرض الموصى به متناسبا مع التكاليف الفعلية للبناء المطلوب اشادته بعد التدقيق في المخططات واية عروض او مواصفات او تفصيلات ترى اللجنة ضرورة تقديمها . وفي الحالات التي تتأكد فيها اللجنة ان بوسع مطالب القرض المساهمة في تكاليف البناء من امواله الخاصة دون ارهاق فيجوز لها ان تعتبر هذه المساهمة جزءا من الكلفة الكلية وان تحدد كيفية انفاقها. 2- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض. 3- الاشراف على كيفية انفاق القروض التي تمنح بحيث يتناسب السحب من قيمة القروض مع الانفاق الفعلي. 4- وضع الاسس لمراقبة تحصيل الاقساط والفوائد في المواعيد المقررة. 5- وضع تقرير سنوي عن اعمالها وحساباتها يقدم الى المدير العام. ب- للجنة ان تفوض احد اعضائها القيام بأي من هذه المهام ضمن الاسس التي تحددها.

الإحالة

المادة 7 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية