التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 47712 حزيران 1952

الماده 4 اذا لم يقدم طلب بتنفيذ الحكم تعتبر رسوم المحكمة ديناً على البنك المذكور وعلى أي شخص يقضي الحكم عليه بدفعها. ويجوز لرئيس المحكمة او القاضي ان يصدر امرًا بتحصيل هذه الرسوم من اي فريق من هذين الفريقين بواسطة دائرة الاجرء.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية