التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 385
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3300ص 38512 آذار 1985

المادة 3- تحدد الرواتب الاساسية للقضاه الشرعيين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي:- الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار وظائف الفئة العليا: - 1- رئيس محكمة الاستئناف 710-800 10 الشرعية والقاضي الذي يليه مباشرة من حيث الدرجة او الراتب او الاقدم او الاعلى في اي منهما 2- مدير الشرعية: ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها 100% من الراتب الاساسي ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي: الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 560-650 10 الاولى 510-550 10 الثانية 460-500 10 الثالثة 410-450 10 الرابعة 360-350 10 الخامسة 310-350 10 السادسة 260-300 10 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها 80%من الراتب الاساسي أما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الاولى فيتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها 60 % من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية