الجريدة الرسميةالعدد 3300ص 38512 آذار 1985
المادة 3-
تحدد الرواتب الاساسية للقضاه الشرعيين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي:-
الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
وظائف الفئة العليا: -
1- رئيس محكمة الاستئناف 710-800 10
الشرعية والقاضي الذي يليه
مباشرة من حيث الدرجة او
الراتب او الاقدم او الاعلى في
اي منهما
2- مدير الشرعية:
ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة
مقدارها 100% من الراتب الاساسي
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي:
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 560-650 10
الاولى 510-550 10
الثانية 460-500 10
الثالثة 410-450 10
الرابعة 360-350 10
الخامسة 310-350 10
السادسة 260-300 10
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها 80%من الراتب الاساسي أما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة
الاولى فيتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها 60 % من الراتب الاساسي.