التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 385
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3300ص 38512 آذار 1985

أ- يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة اختصاص وذلك بالاضافة الى العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاه لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة التالية:- 1- علاوة الفئة الثالثة 120 دينار 2- علاوة الفئة الرابعة 090 دينارا 3- علاوة الفئة الخامسة 060 دينارا 4- علاوة الفئة السادسة 030 دينارا ب- تمنح علاوة اختصاص للقضاه الشرعيين المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (جـ) من المادة 4 من النظام الاصلي وفق الشروط التالية:- الفئة الثالثة 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 10 سنوات ف يالقضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او 2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة لا تقل عن 16 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او. 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدى لا تقل عن 18 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او. 4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 20 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا. الفئة الرابعة 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او 2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة لا تقل عن 11 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او. 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تتخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية وااحدة وامضى مدة لا تقل عن 13 سنةة في القضاء او ممارسة المحاماة في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او 4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 15 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا الفئة الخامسة 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه ، او 2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة لا تقل عن 6 سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 8 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او 4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا. الفئة السادسة 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الماجستير ، او. 2- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او 3- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا جـ- اذا كان القاضي لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20% من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص. د- تمنح العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص للقضاة بقرار من المجلس القضائي الشرعي بناء على تنسيب قاضي القضاة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية