التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( كيفية انتخاب مكتب المجلس الدائمي)

المادة 10من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

الفصل الثالث ( كيفية انتخاب مكتب المجلس الدائمي) المادة 10 - يعين ثلاثة من النواب عند المبادرة بالانتخاب للاشراف على تصنيف الآراء وذلك بالاقتراع من قبل الرئيس المؤقت ويعطى كل نائب حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيساً ، ويدعو الرئيس المؤقت النواب واحداً فواحداً فيحضر النائب بذاته ويلقي ورقته في المكان المعد لهذا الغرض ، والعضو الذي يحرز الاكثرية المطلقة - أي ما يزيد بواحد على نصف النواب الحاضرين - يكون رئيساً واذا لم تتوفر هذه الاكثرية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا على اكثر الاصوات ويعتبر ان مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ الانتخاب عليهما فقط. ويكتفي بهذه الحالة في الاغلبية النسبية واذا تساوت الآراء يقترح بينهما.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية