التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ( لجان المجلس )

المادة 26من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

الفصل الخامس ( لجان المجلس ) المادة 26 - بعد ان يؤلف مكتب المجلس يصار في بدء كل دورة عادية الى تأليف اللجان التالية وتنتهي وظيفتها في يوم افتتاح الدورة العادية التالية: 1- اللجنة المالية: ووظيفتها تدقيق الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بتزييد الواردات او النفقات او تنقيصها والنظر في الاقتراحات المختصة بالموازنة والشؤون المالية. 2- اللجنة القانونية: ووظيفتها تدقيق مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس والنظر في الاقتراحات القانونية المقدمة من اعضاء المجلس. 3- اللجنة الادارية: ووظيفتها تدقيق الشكايات والبيانات الخاصة والعامة التي ترفع الى المجلس وبحث أية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة. 4- لجنة الشؤون الخارجية: ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص السياسة الخارجية وفي اللوائح القانونية المختصة بها.

الإحالة

المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية