الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952
الفصل الخامس
( لجان المجلس )
المادة 26 - بعد ان يؤلف مكتب المجلس يصار في بدء كل دورة عادية الى تأليف اللجان التالية وتنتهي وظيفتها في يوم افتتاح
الدورة العادية التالية:
1- اللجنة المالية:
ووظيفتها تدقيق الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بتزييد الواردات او النفقات او تنقيصها والنظر في
الاقتراحات المختصة بالموازنة والشؤون المالية.
2- اللجنة القانونية:
ووظيفتها تدقيق مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس والنظر في الاقتراحات القانونية المقدمة من اعضاء المجلس.
3- اللجنة الادارية:
ووظيفتها تدقيق الشكايات والبيانات الخاصة والعامة التي ترفع الى المجلس وبحث أية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة
العامة.
4- لجنة الشؤون الخارجية:
ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص السياسة الخارجية وفي اللوائح القانونية المختصة بها.