التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ( لجان المجلس )

المادة 28من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 28 - تتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل يجري انتخابهم بالاقتراع السري وعلى كل لجنة ان تنتخب من اعضائها رئيساً ومقرراً فيضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة اليها ويتولى شرحها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس ويجوز الجمع بين وظيفتي الرئاسة والتقرير.

الإحالة

المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية