التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · ( مشاريع القوانين ووضعها وتعديلها والغاؤها )

المادة 39من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 39- لا يوضع مشروع اي قانون موضع البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة قد وزعت علىالاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من البدء بالمذاكرة فيه. على انه اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه حالا فيجب على الرئيس ان يضع ذلك في الراي فاذا اقرته الا كثرية يقرا في الحال علناً والا فينتظر مرور المدة المذكورة

الإحالة

المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية