الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952
المادة 43- اذا طلب احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى
رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبة لهذا التعديل
يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى اللجنة التي احيل اليها مشروع القانون وفي اثناء مذاكرة المجلس في المشروع
يترتب على مقترح التعديل ان يوضح شفهيا الاسباب التي بنى عليها اقتراحه فاذا قرر المجلس بالاكثرية وضع الاقتراح المذكور
موضع البحث والمناقشة بحث المجلس فيه واذا لم تؤديه الاكثرية يرفض