التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ( عقد الجلسات واخذ الآراء )

المادة 45من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 45- بعد ان تقبل مواد مشروع القانون المعورض للبحث والمناقشة كل مادة لحدتها باكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع على مشروع القانون بمجموعه فاذا قررت الاكثرية قبوله او رفضه يرفع الى رئيس مجلس الاعيان. الاكثرية التي تجيز تبديل او تعديل او اضافة او حذف اية مادة من مواد الدستور او الثقة بالوزارة او باحد الوزراء او باتهام احد الوزراء او فصل احد النواب في جميع ادوار مذاكراته انما هي اكثرية ثلثي اعضاء المجلس

الإحالة

المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية