التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ( مذكرات المجلس ونظام الجلسات )

المادة 53من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 53- يعطى الاذن بترتيب الاسبقية في الطلب الاول فالاول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعجيلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطى الاذن باتداول لاول طالب من مؤيدي الاقتراح فلاول طالب من مقترحي تعديله ثم لاول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن الترتيب فان لهم دائما الحق في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.

الإحالة

المادة 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية