التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ( مذكرات المجلس ونظام الجلسات )

المادة 54من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 54- يؤذن دائما في الكلام في الاحوال التالية 1- ابداء الدفع بعدم المناقشة 2- طلب التاجيل 3- ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اولا 4- الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام 5- توجيه النظر الى مراعاة احكام النظام الداخلي ولكل هذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي يترتب عليهاوقف المناقشة فيه حتى يتم اخذ الراي عليها ولا يسوغ مع ذلك ان يؤذن في الكلام في هذه الاحوال الا بعد ان يتم الخطيب مقاله.

الإحالة

المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية