التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ( مكتب المجلس الدائمي ووظائفة )

المادة 6من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 6- رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وطبقاً لارادته ويرعى تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات ويراقب اعمال السكرتيرين وله الادارة العامة لجميع الاعمال الادارية والكتابية ، وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير اعمال المجلس جميعها. وللرئيس أن يشترك في المناقشات وعندئذ يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه حتى تنتهي.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية