الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952
المادة 63 - كل عضو ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (62) يناديه الرئيس باسمه وينبهه الى المحافظة على
النظام وللرئيس اذا اقتضى الحال ان يمنعه من الكلام ويفصل المجلس بعد سماع اقوال العضو دون مناقشة في أمر توقيع احد
الجزاءات التالية عليه بناء على اقتراح الرئيس وهي:
1- توجيه اللوم.
2- منعه من الكلام بقية الجلسة.
3- اخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة.
4- حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد على شهر ، فاذا عاد العضو الذي وقع عليه الجزاء الاخير الى الاخلال
بالنظام في الدورة ذاتها كان للمجلس عند الاقتضاء بناء على اقتراح الرئيس وبعد سماع اقوال العضو ودون مناقشة ان يقرر
حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهرين.