التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ( مذكرات المجلس ونظام الجلسات )

المادة 63من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 63 - كل عضو ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (62) يناديه الرئيس باسمه وينبهه الى المحافظة على النظام وللرئيس اذا اقتضى الحال ان يمنعه من الكلام ويفصل المجلس بعد سماع اقوال العضو دون مناقشة في أمر توقيع احد الجزاءات التالية عليه بناء على اقتراح الرئيس وهي: 1- توجيه اللوم. 2- منعه من الكلام بقية الجلسة. 3- اخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة. 4- حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد على شهر ، فاذا عاد العضو الذي وقع عليه الجزاء الاخير الى الاخلال بالنظام في الدورة ذاتها كان للمجلس عند الاقتضاء بناء على اقتراح الرئيس وبعد سماع اقوال العضو ودون مناقشة ان يقرر حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهرين.

الإحالة

المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية