الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952
المادة 77- يحرر محضر لجميع اعمال كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذاكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من
المناقشات والاراء وما صدر من القرارات وكذلك اسماء الاعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأس كل واحد منهم
وينشر محضر الجلسة في ملحق للجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليها.
ويقوم بتحرير واعداد هذا الملحق سكرتير المجلس ويعده وفقا لمتطلبات المجلس ويجوز ان يدون فيه بموافقة الرئيس كل ما
يهم الاعضاء الاطلاع عليه من مواضيع ومقررات واجتماعات اللجان النيابية وكذا الاخبار البرلمانية الهامة وخلاصة الاعمال
التشريعية للمجلس في مختلف دوراته واجتماعاته كما يجوز ان يحوي في آخر كل دورة تقريرا نهائيا عن اعمال المجلس ولجانه
ونشاطه خلال تلك الدورة كما يدون في اول عدد يصدر بعد الانتخابات سيرة موجزة لكل نائب جديد ويكون السكرتير مسؤولا
عن صحة جميع هذه المعلومات