التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ( الاسئلة )

المادة 82من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 82 - يجب ان يكون السؤوال موجزاً منصباً على اللوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والآراء الخاصة. كما يجب ان لا يكون توجيه السؤال ضاراً بالمصلحة العامة او مخالفاً لاحكام الدستور والا يشتمل على عبارات نابية او ذكر اسماء اشخاص او المساس بهم فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة والا يكون موضوع السؤال متعلقاً بشخص النائب او مصلحة خاصة موكول امرها اليه كما يجي الا يشير الى ما ينشر في الصحف والا يكون فيه مساس بأمر معلق امام القضاء.

الإحالة

المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية