التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · ( تغيب الاعضاء ومأذونيتهم )

المادة 124من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 124 - يجب على كل عضو اضطر ان يسافر الى احدى الجهات البعيدة ان يحصل على اذن المجلس على انه عند حدوث اسباب اضطرارية ومستعجلة فلرئيس المجلس ان يمنح ذلك العضو المأذونية التي يراها مناسبة بناء على التقرير الذي يرفعه اليه العضو محتوياً على الاسباب التي تجعل طلبه مشروعاً وعلى الرئيس ان يعلم المجلس بالامر بلا ابطاء في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية