الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952
المادة 67 - ااعضو الذي حرم من الاشتراك في الاعمال بمقتضى المادة السابقة ان يطلب وقف حكمها ابتداء من اليوم التالي
ليوم حرمانه بان يقرر كتابة ( بأنه يأسف على عدم احترام قرار المجلس ) ويتلى ذلك في الجلسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · ( مذكرات المجلس ونظام الجلسات )
الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952
الإحالة
المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.