التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ( مذكرات المجلس ونظام الجلسات )

المادة 77من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17716 نيسان 1952

المادة 77- يحرر محضر لجميع اعمال كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذاكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والاراء وما صدر من القرارات وكذلك اسماء الاعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأس كل واحد منهم وينشر محضر الجلسة في ملحق للجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليها. ويقوم بتحرير واعداد هذا الملحق سكرتير المجلس ويعده وفقا لمتطلبات المجلس ويجوز ان يدون فيه بموافقة الرئيس كل ما يهم الاعضاء الاطلاع عليه من مواضيع ومقررات واجتماعات اللجان النيابية وكذا الاخبار البرلمانية الهامة وخلاصة الاعمال التشريعية للمجلس في مختلف دوراته واجتماعاته كما يجوز ان يحوي في آخر كل دورة تقريرا نهائيا عن اعمال المجلس ولجانه ونشاطه خلال تلك الدورة كما يدون في اول عدد يصدر بعد الانتخابات سيرة موجزة لكل نائب جديد ويكون السكرتير مسؤولا عن صحة جميع هذه المعلومات

الإحالة

المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية