الجريدة الرسميةالعدد 520ص 1381 نيسان 1936
تعين الاماكن التالية في عمان مواقف لاجل وقوف السيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة:-
آ- الساحة الكائنة مقابل بناية دائرة البريد الواقعة بطريق وادي السير
( لجميع سيارات وتركات وادي السير وصويلح والفحيص ).
ب- ملتقى طرق شارع الملك الفيصل وطريق وادي السير وطريق القدس
( لجميع سيارات وتركات السلط وجرش )
ج- الساحة الكائنة في شارع الامير طلال الواقعه بين الجسر الحديدي ومبدأ المخازن على الجانب الجنوبي
( لجميع سيارات وتركات مادبا وناعور والكرك ومعان )
د- الساحة الكائنة في شارع الهاشمي الواقعة بين مخفر شرطة الهاشمي وكراج سركيس الارمني.
( لجميع سيارات وتركات الزرقاء والمفرق واربد)
هـ- الساحة الكائنة مقابل سينما البتراء
( لجميع السيارات والتركات العائدة لوكلاء حكومة فلسطين - شركة ستيل )
و- الطرق الكائنة بين الحدائق الواقعة في شارع الملك فيصل.
(للسيارات الخصوصية ولتكسيات العاصمة ومحطة عمان فقط ، غير انه يجوز لباص القدس وباص المحطة ان يقفا ايضاً فيها في
المحلات التي تحجز لهما بموجب اعلانات خاصة ).