التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق رقم 1 لسنة 1945/ صادر بمقتضى المادة "22" من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 1381 نيسان 1936

تعين الاماكن التالية في عمان مواقف لاجل وقوف السيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة:- آ- الساحة الكائنة مقابل بناية دائرة البريد الواقعة بطريق وادي السير ( لجميع سيارات وتركات وادي السير وصويلح والفحيص ). ب- ملتقى طرق شارع الملك الفيصل وطريق وادي السير وطريق القدس ( لجميع سيارات وتركات السلط وجرش ) ج- الساحة الكائنة في شارع الامير طلال الواقعه بين الجسر الحديدي ومبدأ المخازن على الجانب الجنوبي ( لجميع سيارات وتركات مادبا وناعور والكرك ومعان ) د- الساحة الكائنة في شارع الهاشمي الواقعة بين مخفر شرطة الهاشمي وكراج سركيس الارمني. ( لجميع سيارات وتركات الزرقاء والمفرق واربد) هـ- الساحة الكائنة مقابل سينما البتراء ( لجميع السيارات والتركات العائدة لوكلاء حكومة فلسطين - شركة ستيل ) و- الطرق الكائنة بين الحدائق الواقعة في شارع الملك فيصل. (للسيارات الخصوصية ولتكسيات العاصمة ومحطة عمان فقط ، غير انه يجوز لباص القدس وباص المحطة ان يقفا ايضاً فيها في المحلات التي تحجز لهما بموجب اعلانات خاصة ).

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق رقم 1 لسنة 1945/ صادر بمقتضى المادة "22" من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية