التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او سند او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير الاسمنت او باسترداد أية رسوم استوفيت عنه. ب- يعاقب بغرامة لا تنقص عن الفي دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من صنع او حاز او زور اي ميسم او اداة او الة او جهاز يستدل منه على انه ميسم او استعمل ميسماً كهذا. جـ- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار كل من باع اسمنتاً غير موسوم اصولا او صنع اسمنتا وهو غير حائز على رخصة معمل.

الإحالة

المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية