التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968

يجوز لاي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل المخزن المرخص اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن كميات من الاسمنت تخزن او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام. 3- ان يفتش ويعاين أية وسيلة من وسائل النقل او أي حمل يشتبه بانه يحتوي على اسمنت مهرب من الرسم. على أنه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهاراً وبحضور المختار او نائبه او بحضور شاهدين.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية