التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بانه ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعلميات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم او الفعل ويجوز له ان يصادر اية منتجات او مواد او الآت او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك الجرم او المخالفة.

الإحالة

المادة 14 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية