الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 51- أ- يجوز للمحافظ ان يمنح علاوة بدل تنقل شهرية لأي من مشغلي المناصب التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في
مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:-
1- مدير تنفيذي 20 ديناراً.
2- رئيس دائرة / مراقب عام / مدير فرع 15 ديناراً.
3- مساعد رئيس دائرة / مراقب / رئيس قسم 10 دنانير.
ب- تدفع هذه العلاوات الشهرية ضمن الشروط التالية:-
1- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة.
2- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارة خاصة بالبنك يستعملها في تنقلاته.
3- ان يوقف صرف العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها المدير او الرئيس عن عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.