الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 55-أ- اذا اوفد موظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في المبيت في
الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي
الدرجتين الاولى والثانية 40 ديناراً
الدرجتين الثالثة والرابعة 30 ديناراً
الدرجتين الخامسة والسادسة 25 ديناراً
ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتدفع له
علاوات بمعدل 50% من العلاوة المقررة اعلاه.