الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 58- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او دورة تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اية
مخصصات او تقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب نسبة (60%)
من علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (55 / أ) من هذا النظام.
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير البنك وكانت
مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) اعلاه فيدفع له مقدار الفرق
بين ما تدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في الفقرة (أ) اعلاه.