الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 2- تكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة (البنك): البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (اللجنة): لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام
وتعني كلمة (الملاك): مجموع المراكز المقررة في الدرجات المصنوص عليها في هذا النظام
وتعني كلمة (الموظف): كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف البنك المركزي الاردني