التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة

المادة 30من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

المادة 30- أ- للمحافظ ان يكلف اي موظف بانجاز اي عمل يمكن ان يتأثر بغياب احد الموظفين لاي سبب كان وذلك اثناء الدوام الرسمي ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اية علاوات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي اوكلت اليه. ب- للمحافظ انتداب اي موظف للخدمة في احدى الدوائر او المؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المحافظ على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة ج- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من البنك

الإحالة

المادة 30 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية