التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الملاك ورواتبها وزياداتها

المادة 4من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

الفصل الثاني درجات الملاك ورواتبها وزياداتها المادة 4- أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والحد الاعلى للزيادات السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الحد الاعلى لزيادتها السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى أ 207 279 8.000 مدير تنفيذي الاولى ب 205 263.5 6.500 الثانية 148 197.5 5.500 الثالثة 106 142 4.500 الرابعة 75 99.5 3.500 الخامسة 53 70.5 2.500 السادسة 40 48 2.000 ب- يمنح الموظف في البنك باستثناء الموظفين المعينين في الدرجتين الاولى والثانية العلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 او اي نظام يحل محله شريطة ان لا يزيد مجموع الراتب والعلاوة الممنوحة لموظف الدرجة الثالثة عن الحد الادنى لراتب موظف الدرجة الثانية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية