الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
الفصل الثاني
درجات الملاك ورواتبها وزياداتها
المادة 4- أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والحد الاعلى للزيادات السنوية كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الحد الاعلى لزيادتها السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى أ 207 279 8.000
مدير تنفيذي
الاولى ب 205 263.5 6.500
الثانية 148 197.5 5.500
الثالثة 106 142 4.500
الرابعة 75 99.5 3.500
الخامسة 53 70.5 2.500
السادسة 40 48 2.000
ب- يمنح الموظف في البنك باستثناء الموظفين المعينين في الدرجتين الاولى والثانية العلاوة العائلية المنصوص عليها
في نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 او اي نظام يحل محله شريطة ان لا يزيد مجموع الراتب والعلاوة
الممنوحة لموظف الدرجة الثالثة عن الحد الادنى لراتب موظف الدرجة الثانية.