الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 42- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة
التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة
فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المحافظ
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله بعد،
فيجوز بناء على تنسيب المحافظ وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد
الاشهر الثمانية الاولى واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادراً على استئناف عمله تنته خدماته حكما لعدم
لياقته الصحية.