الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
الفصل العاشر
اجور الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 49- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته
البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقا للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن حمولة
الاولى والثانية والثالثة كاملة اولى 12 طنا
(او مقعد لكل فرد من افراد اسرته ايهما افضل له)
الرابعة والخامسة والسادسة (مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته) ثانية 10 طنا
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية بالنسبة لسيارات الركوب وسيارات الشحن