التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 69من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

المادة 69- تنتهي خدمات الموظف بالفصل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر وفي هذه الحالة يصدر قرار الفصل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً او خطأ فادحاً يضر بمصلحة البنك. ج- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. د- اذا فقد وظيفته في الحالات المبينة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 69 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية