الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
الفصل الرابع
تعيين الموظفين
المادة 7- لا يعين اي شخص في احدى وظائف البنك الدائمة الا اذ كان:-
أ- اردنيا.
ب- قد اتم السابعة عشرة من عمره.
ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية
المختصة و للمجلس في حالات خاصة يقررها تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من
طبيب البنك يتضمن ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بسائر الاعمال التي ستوكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية
العامة.
د- حسن السلوك والسمعة ، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ، غير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان واية جريمة اخرى مخلة بالاداب العامة.
و- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى.
ز- قد ادى واجب الخدمة الوطنية او اجلت له او استثني او اعفي منها.