التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 7من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

الفصل الرابع تعيين الموظفين المادة 7- لا يعين اي شخص في احدى وظائف البنك الدائمة الا اذ كان:- أ- اردنيا. ب- قد اتم السابعة عشرة من عمره. ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة و للمجلس في حالات خاصة يقررها تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من طبيب البنك يتضمن ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بسائر الاعمال التي ستوكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة. د- حسن السلوك والسمعة ، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة. هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ، غير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان واية جريمة اخرى مخلة بالاداب العامة. و- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى. ز- قد ادى واجب الخدمة الوطنية او اجلت له او استثني او اعفي منها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية