الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 72- للمحافظ ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام الى المحكمة.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبه من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المحافظ وذلك عن
كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله ، فيستحق راتبه كاملا عن المدة التي كانت يده فيها
مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل ، اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل عن الاشهر
التسعة الاولى ونصف الراتب من المدة الزائدة عن تسعة اشهر.