الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
الفصل الخامس عشر
انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 79- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا بلغت مدة خدمته في النبك اربعين سنة.
2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ، ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات
3- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع المختص بسبب عدم لياقته الصحية.
4- التسريح.
5- الوفاة.
6- قبول الاستقالة.
7- الاستغناء عن الخدمة.
8- الفصل.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1 - 5) من الفقرة (أ) اعلاه فتدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2-راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة البنك.
4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.