التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات

المادة 79من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

الفصل الخامس عشر انتهاء الخدمات والتعويضات المادة 79- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا بلغت مدة خدمته في النبك اربعين سنة. 2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ، ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات 3- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع المختص بسبب عدم لياقته الصحية. 4- التسريح. 5- الوفاة. 6- قبول الاستقالة. 7- الاستغناء عن الخدمة. 8- الفصل. ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1 - 5) من الفقرة (أ) اعلاه فتدفع له التعويضات التالية:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2-راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء. 3- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة البنك. 4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة.

الإحالة

المادة 79 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية