الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967
البحث العلمي والارشاد الزراعي
المادة 11- تناط بمديرية البحث العلمي والارشاد الزراعي المهام التالية :
أ- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجة المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق الابحاث العلمية
والتجارب التطبيقية.
ب- القيام بالدراسات الضرورية لتطوير الزراعة في المملكة عن طريق ادخال محاصيل وطرق زراعة ملائمة.
جـ- العمل بالتعاون مع اجهزة الوزارات المختلفة على دراسة المشاكل الزراعية لايجاد الحلول العملية الملائمة لها.
د- العمل على توعية المزارع وارشاده لاتباع الوسائل الزراعية الفنية الملائمة بجيع الطرق الارشادية.
هـ- الاشراف على برامج دورات التدريب الزراعي وتنفيذها بالتعاون مع المديريات المختصة.