التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

البحث العلمي والارشاد الزراعي المادة 11- تناط بمديرية البحث العلمي والارشاد الزراعي المهام التالية : أ- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجة المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق الابحاث العلمية والتجارب التطبيقية. ب- القيام بالدراسات الضرورية لتطوير الزراعة في المملكة عن طريق ادخال محاصيل وطرق زراعة ملائمة. جـ- العمل بالتعاون مع اجهزة الوزارات المختلفة على دراسة المشاكل الزراعية لايجاد الحلول العملية الملائمة لها. د- العمل على توعية المزارع وارشاده لاتباع الوسائل الزراعية الفنية الملائمة بجيع الطرق الارشادية. هـ- الاشراف على برامج دورات التدريب الزراعي وتنفيذها بالتعاون مع المديريات المختصة.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية