الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967
دائرة البيطرة والصحة الحيوانية
المادة 12-
تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :-
أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية الجماعية الطارئة او الامراض
التي تنتقل عدواها من الحيوان الى الانسان واستقصائها و مكافحتها .
ب-معالجة الحيوانات التي تملكها الوزارة او المؤسسات الحكومية .
ج-العمل على نشر التوعية الصحية الحيوانية .
د- فحص الاسماك الطازجة والمجمدة وتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
هـ- تفتيش اصطبلات الخيول والابقار والاغنام وبيوت الدواجن وبرك الاسماك والمسالخ واماكن الذبح والبقايا الحيوانية
للتأكد من استيفائها الشروط الصحية .
و- فحص الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بقصد التأكد من خلوها من الامراض وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
ز- الاشراف البيطري على حدائق الحيوان ومتاحف الاحياء المائية .