التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

دائرة البيطرة والصحة الحيوانية المادة 12- تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :- أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية الجماعية الطارئة او الامراض التي تنتقل عدواها من الحيوان الى الانسان واستقصائها و مكافحتها . ب-معالجة الحيوانات التي تملكها الوزارة او المؤسسات الحكومية . ج-العمل على نشر التوعية الصحية الحيوانية . د- فحص الاسماك الطازجة والمجمدة وتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الغذائي . هـ- تفتيش اصطبلات الخيول والابقار والاغنام وبيوت الدواجن وبرك الاسماك والمسالخ واماكن الذبح والبقايا الحيوانية للتأكد من استيفائها الشروط الصحية . و- فحص الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بقصد التأكد من خلوها من الامراض وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي . ز- الاشراف البيطري على حدائق الحيوان ومتاحف الاحياء المائية .

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية