التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

تكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة : وزراة الزراعة الوزير : وزير الزراعة الوكيل : وكيل الوزارة مساعد الوكيل : مساعد وكيل الوزارة الدائرة : الوحدة الفنية والادارية ذات الميزانية المستقلة بفصل خاص تابع للوزارة ويرأسها مدير . مدير الدائرة : مدير الدائرة ذات الميزانية المستقلة بفصل خاص . المديرية : الوحدة الفنية والادارية التي يرأسها مدير مرتبط بوكيل الوزارة مباشرة . المدير : مدير المديرية . القسم : الوحدة الفنية والادارية او الوحدة الادارية التي يرأسها مدير او رئيس قسم مرتبط بمدير المديرية مباشرة . المجلس : مجلس التخطيط الزراعي في وزارة الزراعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية