الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967
تكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف
ذلك:
الوزارة : وزراة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
الوكيل : وكيل الوزارة
مساعد الوكيل : مساعد وكيل الوزارة
الدائرة : الوحدة الفنية والادارية ذات الميزانية المستقلة بفصل خاص تابع للوزارة ويرأسها مدير .
مدير الدائرة : مدير الدائرة ذات الميزانية المستقلة بفصل خاص .
المديرية : الوحدة الفنية والادارية التي يرأسها مدير مرتبط بوكيل الوزارة مباشرة .
المدير : مدير المديرية .
القسم : الوحدة الفنية والادارية او الوحدة الادارية التي يرأسها مدير او رئيس قسم مرتبط بمدير المديرية مباشرة .
المجلس : مجلس التخطيط الزراعي في وزارة الزراعة.