التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

المشاريع والخدمات الزراعية المادة 9- تشكل في الوزارة مديرية للمشاريع والخدمات الزراعية وترتبط بها الاقسام الفنية التالية وما يلحق بها من فروع او محطات او مشاريع زراعية أ- الهندسة الزراعية والري ب- استصلاح التربة ج- مكافحة الاوبئة النباتية والجراد والمحاجر الزراعية د- تحسين وانتاج الحبوب هـ- التشجير ويرتبط به:- 1- مشروع صيانه التربة وزارعة اشجار الفاكهة 2- مشروع احياء الكرمة والزيتون 3- المشاتل و- تنمية الثروة الحيوانية، ويرتبط به:- 1- مشروع انتاج البيض 2- مشروع تحسين الدواجن 3- مشروع التفريخ المجاني 4- مشروع التلقيح الاصطناعي 5- مشروع تحسين الابقار الحلوب 6- مشروع اكثار الماعز الشامي 7- مشروع النحل ز- انتاج الخضار

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية