الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967
المشاريع والخدمات الزراعية
المادة 9-
تشكل في الوزارة مديرية للمشاريع والخدمات الزراعية وترتبط بها الاقسام الفنية التالية وما يلحق بها من فروع او محطات
او مشاريع زراعية
أ- الهندسة الزراعية والري
ب- استصلاح التربة
ج- مكافحة الاوبئة النباتية والجراد والمحاجر الزراعية
د- تحسين وانتاج الحبوب
هـ- التشجير ويرتبط به:-
1- مشروع صيانه التربة وزارعة اشجار الفاكهة
2- مشروع احياء الكرمة والزيتون
3- المشاتل
و- تنمية الثروة الحيوانية، ويرتبط به:-
1- مشروع انتاج البيض
2- مشروع تحسين الدواجن
3- مشروع التفريخ المجاني
4- مشروع التلقيح الاصطناعي
5- مشروع تحسين الابقار الحلوب
6- مشروع اكثار الماعز الشامي
7- مشروع النحل
ز- انتاج الخضار