التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

المادة 15 - مجلس التخطيط الزراعي أ- يتشكل المجلس في الوزارة لضمان سير العمل فيها على النحو التالي : 1- الوزير رئيسا. 2- الوكيل نائبا للرئيس وينوب عن الوزير في اثناء غيابه 3- مديرو الدوائر والمديريات في الوزارة اعضاء 4- رئيس الديوان في الوزارة سكرتيرا لتسجيل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الرئيس ونائبه والاعضاء. ب- يجوز دعوة اي موظف في الوزارة للاشتراك في مناقشات المجلس لابداء رأية بحسب الحاجة. ج- يجتمع المجلس اسبوعيا وكلما دعت الحاجة . د- تتخذ القرارات بموافقة سته اعضاء من المجلس . هـ- يشكل رئيس المجلس لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك. و- تناط بالمجلس المهام التالية:- 1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطوط الطويلة والقصيرة المدى لتوسيع وتنمية الثروة الزراعية وتطويرها في الاردن ودراسة وسائل تمويل هذه الخطط وتنفيذها . 2- الاشراف على تقييم المشاريع الزراعية في الاردن. 3- اعداد مشروعات القوانين والانظمة التي تصدر عن الوزارة والتعليمات التي تصدر بموجبها . 4- تخطيط السياسة العام لجميع برامج التدريب في الوزارة. 5- الاشراف على المطبوعات التي تصدرها الوزارة. 6- اقرار السياسة العامة التي يجب ان تنتهجها كل دائرة ومديرية في الوزارة والتأكد من تنفيذها لتلك السياسة. 7- دراسة القضايا والمشكلات المستعصية.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية