التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

مواد عامة المادة 17- يشكل في كل محافظة مركز يمثل دوائر ومديريات الوزارة حسبما تقضيه المصلحة العامة، ويعتبر اعلى موظف في المركز مسؤولا مباشرة امام مدير الدائرة او مدير المديرية المختص عن جميع الاعمال المناطة بالدائرة او المديرية للقيام بها في تلك المحافظة. كما يعتبر مسؤولا فنيا وماليا واداريا عن جميع موظفي ومستخدمي الدائرة او المديرية المعينين في مركز المحافظة وما يتبعها من مراكز في الالوية والاقضية والنواحي.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية