التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

أ- يعتبر الوزير المرجع الاعلى لسياسة الزراعية للدولة وله ان يتخذ من الاجراءات والقرارات المناسبة ما يكفل حسن قيام جميع الاجهزة الفنية والادارية باعمالها بكفاية وفعالية . ب- يعتبر الوكيل مستشار للوزير ومسؤولا امامه عن جميع اجهزة الوزارة المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز)من المادة (3) من هذا النظام من جميع النواحي الفنية والمالية والادارية وجميع الامور الاخرى التي لم يرد عليها نص في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وتعديلاته او اي تشريع آخر معمول به .

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية